عمل الأطفال في الأردن
يعتبر الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وهي اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين التابعين لها والاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية ( اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138 ، و اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 182) ،وتعتبر التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال منسجمة انسجاماً تاماً مع الاتفاقيات الدولية، وأشارت نتائج مسح عمل الطفل الذي نفذ عام 2016 من قبل دائرة الإحصاءات العامة إلى أن عدد الأطفال بعمر ( 5 – 17 ) 4030384 في المملكة ، يعمل منهم 69661 طفلا، ويبلغ عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة حسب نتائج المسح 44917 طفل.
قسم عمل الأطفال والحضانات المؤسسية
يتولى القسم المهام والمسؤوليات التالية:
- إعداد الخطة السنويةللقسم لتنفيذها من قبل القسم وأقسام التفتيش في مديريات الميدان.
- تطوير مؤشرات الأداء الخاصة بالقسم بشكل دوري.
- الإشراف على تطبيق الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال من خلال النظام الوطني الالكتروني للحد من عمل الأطفال.
- الإشراف على تطبيق تعليمات بدائل الحضانات المؤسسية من خلال المتابعة مع أقسام التفتيش في مديريات الميدان.
- المشاركة في إعداد الدراسات الاجتماعية والاقتصادية حول ظاهرة عمل الأطفالوتحديد حجمها ومناطق انتشارها بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية والتطوعية وذات العلاقة.
- وضع برامج عمل وسياسات فعالة تهدف إلى الحد من عمل الأطفال وسحبهم من أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية ذات العلاقة.
- مراجعة التشريعات ذات العلاقة بظاهرة عمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلها والمشاركة بمراجعة التشريعات الخاصة بالعمل والتعليم والتنمية الاجتماعية وتطويرها وتفعيلها بما يخدم عمل القسم بالتعاون مع مديرية الشؤون القانونية.
- تحويل الحالات المكتشفة من الأطفال العاملين للجمعيات والمؤسسات الشريكة لمحاولة سحبهم من سوق العمل ومن أسوأ أشكال عمل الأطفال.
- مراقبة تطبيق أحكام البنود الخاصة بحظر عمل الأطفال والتي ينص عليها قانون العمل الأردني والاتفاقيات المصادق عليها مع منظمة العمل الدولية بالتعاون مع المؤسسات الشريكة.
- المتابعة مع أقسام التفتيش في مديريات الميدان للتأكد من التزام المؤسسات وتطبيقها لتعليمات بدائل الحضانات المؤسسية وإعداد التقارير الدورية بهذا الخصوص.
- إنشاء قاعدة بيانات ضمن نظام التفتيش الالكتروني خاصة بالمؤسسات الملتزمة بالحضانات وبدائلها وتقيمها وتحديثها دورياً.
- المشاركة في إعداد الميزانية السنوية للقسم.
- إعداد الردود على الكتب الواردة للمديرية بما يتعلق بمواضيع التفتيش للحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلها والزيارات التفتيشية المتعلقة بذلك وفقا للتشريعات النافذة.
- المشاركة في إعداد الردود والاستيضاحات على التقارير الدولية الواردة للوزارة فيما يخص تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلها.
- المشاركة في اللجان المتعلقة بتشريعات إنفاذ قانون الرقابة والتفتيش وتطبيقها.
- المتابعة مع الجهات المحليةوالدولية ذات العلاقة والمشاريع الدوليةالعاملةبالمملكة التي تعمل في مجال الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلها.
- ادامة الأنظمة الالكترونية العاملة في القسم ومتابعة تزويد مديرية تكنولوجيا المعلومات والتحول الالكتروني بالتعديلات والتحديثات المطلوبة لعكسها على الأنظمة الالكترونية والاشراف على تطبيقها وفحصها وحسب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات والتعاميم المعمول بها.
- تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات النافذة والتعاميم التي تصدر من الوزارة حسب اختصاص القسم وبكل ما يتعلق بإجراءات التفتيش وتفتيش الحد من عمل الأطفال.
- تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والتعاميم والبلاغات الصادرة عن رئاسة الوزراء حسب اختصاص القسم.
- الاشراف والمتابعة على المشاريع المنفذة من المنظمات والجمعيات وأي جهة سواء كانت محلية أو دولية ضمن مشاريع وبرامج التمويل الأجنبـي وبرامج ومشاريع خطة الاستجابة للأزمة السورية أو أي برامج أخرى محلية أو دولية حسب اختصاص القسم وبالتنسيق مع مديرية التعاون الدولي واعداد تقارير المتابعة والاشراف اللازمة لذلك.
- المشاركة في اللجان والاجتماعات ذات العلاقة بتفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلها الداخلية والخارجية.
- عمل السجلات وإعداد التقارير اللازمة المتعلقة بتفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلها وتزويد الجهات المختصة بها.
- دراسة الاتفاقيات والتوصيات والمدونات الصادرة عن منظمتي العمل الدولية والعربية والمتعلقة بعمل الأطفال لدراسة إمكانية المصادقة عليها.
- التعامل مع القضايا والتجاوزات التي ترد إلى المديرية فيما يتعلق بعمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلها.
- تقديم تقارير دورية عن نشاطات القسم وإنجازاته.
- تطوير آليات وإجراءات العمل الخاصة بالقسم.
- رفع قدرات مفتشي العمل عامة وضباط ارتباط الحد من عمل الأطفال خاصة.
- تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم البرامج اللازمة لتطوير موظفي القسم والمفتشين في الميدان فيما يتعلق بالحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلها.
- عقد الاجتماعات الدورية لمفتشي العمل في الميدان وخاصة ضباط ارتباط عمل الأطفال بهدف تقييم أعمالهم وتوجيههم وإرشادهم إلى أفضل الطرق المتبعة في التفتيش للحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلها وتنفيذ أهداف القسم.
- إطلاق حملات التوعية والمبادرات للحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلهاوالتي تستهدف أصحاب العمل والعمال والمجتمع المحلي.
- توجيه مفتشي العمل حول إجراءات تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلها وتحسين الإجراءات المتبعة في العمل.
- متابعة قاعدة البيانات الخاصة بعمل الأطفال وتقيمها وتحديثها دورياً بالتعاون مع مديرية تكنولوجيا المعلومات ومفتشي العمل في المركز والميدان لاتخاذ القرارات المناسبة للحد من هذه الظاهرة.
- تقييم أداء جهاز التفتيش فيما يخص تفتيش الحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلها بالاستناد إلى مؤشرات الأداء الرئيسية.
- الإشراف على المشاريع ومذكرات التفاهم الخاصة بالحد من عمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلها ومتابعتها.
- التحسين المستمر في مؤشرات الأداء والخطط التنفيذية وعمليات التوثيق وآليات وإجراءات العمل في القسم وأقسام التفتيش فيما يخص عمل الأطفال والحضانات المؤسسية وبدائلها حسب نتائج التقييم وما تقتضيه مصلحة العمل.
شروط تشغيل حدث اتم السادسة عشر
تعمل وزارة العمل على الحد من عمل الأحداث وذلك لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن مخاطر بيئة العمل والمحافظة على حقوقهم وخاصة حقهم في التعليم وذلك من خلال بنود قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تحدد الحالات التي يمكن أن يسمح بموجبها لعمل الأحداث وهي :-
- أن يكون الحدث قد أتم السادسة عشرة من عمره موضحاً ذلك بصورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث.
- أن يحصل الحدث على شهادة لياقة صحية لأداء العمل المطلوب مصدقة من وزارة الصحة .
- أن يحصل على موافقة خطية من ولي الأمر للعمل في المنشأة .
- أن لا يعمل بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة المحددة بموجب قرار معالي وزير العمل الصادر بمقتضى أحكام المادة (74) من قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته والمنشورة على موقع الوزارة .
- أن لا يعمل في أيام الأعياد الدينية والعطل الأسبوعية والرسمية .
- أن لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا.
- أن لا يعمل أكثر من ست ساعات يوميا على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متتالية .
- أن لا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى للأجور
روابط ذات صلة :
- للابلاغ عن حالة طفل عامل, انقر هنا
- لتسجيل شكوى طفل عامل (الحقوق العمالية ) انقر هنا
- لتحميل نموذج شروط تشغيل حدث أتم السادسة عشر انقر هنا