قسم تفتيش مكافحة الاتجار بالبشر

(تكون تبعية القسم اداريا الى مديرية التفتيش المركزي وفنيا الى قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر)

  • صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (4429) تاريخ 24/3/2009 والمتضمن الموافقةعلى انضمام الاردن الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000م والبروتوكالات الملحقة بها ومنها بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال بتاريخ حيث تم نشرها بالجريدة الرسمية بالعدد (4960) والصادرة بتاريخ 30/4/2009.
  • صدر قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 وتم نشره في الجريدة الرسمية في العدد رقم (4952) الصادرة بتاريخ 1/3/2009، وبدأ سريانه بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره ، وقد تضمن القانون تجريماً لكافة أشكال الاتجار بالبشر بما ينســـــجم مع بروتوكول قمع ومنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النســـاء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 المعروف باسم بروتوكول باليرمو.
  • بموجب المادة (4)من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 فان اللجنة الوطنية تكون برئاسة معالي وزير العدل وعضوية كل من :امين عام وزارة العدل وامين عام وزارة الداخلية وامين عام وزارة العمل والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان وممثلين من مختلف الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بهذا الموضوع.
  • واستنادا للصلاحيات المخولة للجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر تم تشكيل عدة لجان فرعية والوزارة عضو بهذه اللجان وتم اتخاذ قرار من اللجنة الوطنية لوجود جهاز متخصص لمتابعة مكافحة الاتجار بالبشر وتم الاتفاق على تشكيل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر من قطبي العلاقة المعنية بمكافحة هذه الجريمة( وزارة العمل ومديرية الامن العام).
  • بتاريخ 4/6/2012 تم توقيع مذكرة تفاهم لمدة (3) سنوات وتم تجديدها بتاريخ 23/7/2015 لمدة مماثلة باتفاق بين وزارة العمل ومديرية الأمن العام لإنشاء الوحدة المتخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر والتي تتبع إلى إدارة البحث الجنائي مقرها عمان وقد باشرت الوحدة عملها بتاريخ 19/1/2013 وتهدف الوحدة إلى رصد حالات الاتجار بالبشر وتعقبها وضبط مرتكبيها والتحقيق معهم وإحالتهم إلى القضاء.
  • تضم وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بموجب مذكرة التفاهم قسم تفتيش مكافحة الاتجار بالبشر من وزارة العمل تم إلحاقه بالوحدة لأداء الأعمال والمهام المطلوبة منهم في الوحدة وهي:
  1. اعداد الخطط السنوية لتنفيذ برامج القسم ومهامه ومتابعة تنفيذها وتقييمها وتطويرها بشكل مستمر.
  2. القيام بزيارات تفتيشية للمنشآت والمؤسسات الخاصة ورصد التجاوزات المدرجة وفق أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996م وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة.
  3. اجراء زيارة مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من غير الأردنيين ورصد التجاوزات المدرجة ضمن أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996م وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبة.
  4. ابلاغ وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في حال العثور على الحالات التي من الممكن ان تندرج تحت جرائم الاتجار بالبشر اثناء الزيارات التفتيشية لاتخاذ الاجراءات القانونية حسب القوانيين والانظمة النافذة.
  5. انشاء قاعدة بيانات خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر.
  6. عمل برامج تدريبية بالتعاون مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر والمنظمات الدولية والمؤسسات المدنية بهدف تدريب موظفي جهات انفاذ القانون على التعامل مع الاشخاص الاكثر عرضة للاتجار بالبشر والية التعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر.
  7. المشاركة في ورش العمل التي تهدف الى رفع الوعي لدى المواطنيين وتعريفهم بمفهوم جريمة الاتجار بالبشر ومؤشراتها واشكالها.
  8. عمل التقارير والاحصائيات الدورية التي تتعلق بعمل وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بكافة اقسامها واحصائيات الضحايا التي يتم ايواءها وتزويد الوزارة بنسخة منها.
  9. اي مهام اخرى يكلف بها القسم من قبل قائد وحدة مكافحة الاتجار بالبشر.

 

  •  رقم الخط الساخن لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر   -  065530266

  • رابط اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر -    WWW.AHTNC.ORG.JO

  • للإطلاع على  آلية  الإحالة  الوطنية   واجراءات العمل الموحدة للتعامل مع ضحايا الاتجار بالبشر     اضغط هنا

كيف تقيم محتوى الصفحة؟