دليل خدمات التفتيش

اسم الخدمة

الانضمام للقائمة الذهبية

شروط تقديم الخدمة

  1. الالتزام بمعايير القائمة الذهبية الواردة في تعليمات شروط وإجراءات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين في المناطق الصناعية المؤهلة للعام (2007) صادرة بموجب أحكام المادة (4) من نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين رقم(36) لسنة (1997) وتعديلاته.
  2. لا ينظر بطلب أي مؤسسة قبل مرور سنة على الأقل من تاريخ تقديم الطلب إذا تبين أن تلك المؤسسة تتعمد انتهاك أي من حقوق الإنسان مثل: عمالة الأطفال,العمل القسري,الاعتداء البدني,التحرش الجنسي وغيرها.
  3. لن يتم النظر بطلب أي مؤسسة قبل مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ تقديم الطلب إذا تبين أن تلك المؤسسة قامت بتقديم معلومات غير صحيحة للاستفادة من عضوية القائمة الذهبية.

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

الوثيقة

الدائؤة

شكل الوثيقة

  • كتاب من الشركة الراغبة بالانضمام للقائمة الذهبية موجه لمعالي وزير العمل مرفقا بالوثائق التالية:
  1. كشف رواتب للعاملين في الشركة مبيناً فيه الأجور الشهرية وموقع بالاستلام من العاملين لدى الشركة لآخر أربعة أشهر

الشركة

كشف رواتب

  1. ميزانية مدققة للشركة لآخر سنة مالية

الشركة

ميزانية الشركة

  1. شهادة صادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي حديثة (خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب) تفيد بأن جميع العاملين في الشركة منتسبين للضمان الاجتماعي

مؤسسة الضمان الاجتماعي

شهادة اثبات الانتساب في الضمان الاجتماعي

  1. صورة رخصة المهن سارية المفعول

أمانة عمان الكبرى

صورة رخصة المهن

  1. صورة عن شهادة تسجيل الشركة

وزارة الصناعة والتجارة.

صورة عن شهادة التسجيل

  1. كشف بأسماء العمالة الوافدة وأرقام تصاريح العمل وتاريخ صلاحيتها, وأرقام اذونات الإقامة وتاريخ صلاحيتها.

الشركة

كشف أسماء

  1. صورة اتفاقية التشغيل.

الشركة

صورة الاتفاقية

  1. تفويض رسمي للشخص مقدم الطلب.

الشركة

تفويض

إجراءات تقديم الخدمة

  1. تقديم طلب الانضمام والوثائق المرفقة.
  1. تدقيق الطلب ومرفقاته وتوثيقه.
  1. زيارة الشركة للوقوف على مدى تطبيق الشركة لمعايير الانضمام للقائمة الذهبية من قبل لجنة التفتيش.
  1. تقديم تقرير خاص بالزيارة بحسب استمارة تفتيش القائمة الذهبية.
  1. دعوة لجنة تقييم القائمة الذهبية لدراسة الطلبات المقدمة لتقييم الشركات بحسب معايير القائمة الذهبية.
  1. في حال رفض الطلب أو سحب عضوية القائمة الذهبية يحق للشركة التقدم بطلب جديد بعد مرور أربعة أشهر من تاريخ رفض الطلب السابق أو تاريخ سحب القائمة.
  1. توجيه كتاب للشركات التي تم دراسة طلبها يتضمن نتيجة التقييم وملاحظات المفتشين حول الشركة, ونسخة من الكتاب لمديرية العمل المعنية ومندوب الوزارة في مؤسسة الاستثمار.
  1. في حال قبول الشركة في عضوية القائمة الذهبية يتم إدراج اسم الشركة في القائمة الذهبية المنشورة على موقع الوزارة الإلكتروني.
  1. متابعة مدى التزام الشركة الحاصلة على عضوية القائمة الذهبية من خلال زيارة إعادة التفتيش كل ستة أشهر من قبل لجنة تفتيش القائمة الذهبية.

الزمن المستغرق لتقديم الخدمة

من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع

المؤسسات الشريكة

لا يوجد

قيمة الرسوم

لا يوجد

مكان تقديم الخدمة

 مركزي      

الفروع المقدمة للخدمة

لا يوجد

 
 
 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟