قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال

عمل الأطفال في الأردن​

يعتبر الأردن من أوائل الدول التي صادقت على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي وهي اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين التابعين لها والاتفاقيات التابعة لمنظمة العمل الدولية ( اتفاقية الحد الأدنى لسن الاستخدام رقم 138 ، و اتفاقية أسوأ أشكال عمل الأطفال 182) ،وتعتبر التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة عمل الأطفال منسجمة انسجاماً تاماً مع الاتفاقيات الدولية، وأشارت نتائج مسح عمل الطفل الذي نفذ عام 2016 من قبل دائرة الإحصاءات العامة إلى أن عدد الأطفال بعمر ( 5 – 17 ) 4030384  في المملكة ، يعمل منهم 69661 طفلا، ويبلغ عدد الأطفال العاملين في أعمال خطرة حسب نتائج المسح 44917 طفل.

 

قسم تفتيش الحد من عمل الأطفال

يتولى القسم المهام والمسؤوليات التالية:

  • وضع وتنفيذ برامج عمل وسياسات فعالة تهدف إلى الحد من عمل الأطفال بشكل عام وأسوأ اشكاله بشكل خاص بالتعاون مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية.
  • التأكد من مدى تطبيق مؤسسات القطاع الخاص لأحكام قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته, فيما يتعلق بعمل الأطفال من خلال تكثيف الزيارات التفتيشية الميدانية الدورية لمفتشي العمل, وتنفيذ حملات تفتيشية متخصصة على بعض القطاعات التي يتواجد فيها عمل أطفال.
  • مراجعة وتعديل التشريعات الوطنية ذات العلاقة بعمل الأطفال للمساهمة في حماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي.
  • نشر الوعي العام بظاهرة عمل الأطفال عمل الأطفال خاصة فيما يتعلق بأسوأ أشكاله من خلال البرامج التوعوية والتثقيفية بالمخاطر الناجمة عن عمل الأطفال عن طريق عقد جلسات توعية للأطفال والأهالي وأصحاب العمل وتوزيع البروشورات والبوسترات والمواد التوعوية ووسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء
  • التشبيك مع كافة المؤسسات الدولية والوطنية من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في مكافحة عمل الأطفال لمتابعة تنفيذ المشاريع الدولية والوطنية وتنفيذ الأنشطة وإعداد كل ما يلزم للمساهمة في الحد من عمل الأطفال.
  • تطوير قدرات العاملين من خلال التأهيل والتدريب المستمرين لمفتشي العمل على مواضيع تقنيات المقابلة والاتصال الخاصة بالأحداث، وطرق تحديد أشكال عملهم ومخاطر بيئة العمل, بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة.
  • المساهمة في تطوير الاستراتيجيات وخطط العمل الوطنية لسحب وإعادة تأهيل الأطفال العاملين من خلال مشاريع الجهات الداعمة الدولية والوطنية.
  • إعداد الخطة السنوية لتنفيذ برامج القسم ومهامه ومتابعة تنفيذها.
  • إجراء الدراسات الاجتماعية والاقتصادية حول ظاهرة عمل الأطفال وتحديد حجمها ومناطق انتشارها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الرسمية والتطوعية.
  • إنشاء نظام الرصد الوطني لعمل الأطفال وربطه وزارتي التربية والتعليم ووزارة التنمية الاجتماعية.
  • مراجعة التشريعات ذات العلاقة بظاهرة عمل الأطفال والتشريعات الخاصة بالعمل والتعليم والخدمة الاجتماعية وتطويرها وتفعيلها بما يخدم عمل الوحدة بالتعاون مع مديريتي الشؤون القانونية والتعاون الدولي.

شروط تشغيل حدث اتم السادسة عشر 

تعمل وزارة العمل على الحد من عمل الأحداث وذلك لحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن مخاطر بيئة العمل والمحافظة على حقوقهم وخاصة حقهم في التعليم وذلك من خلال بنود قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته والتي تحدد الحالات التي يمكن أن يسمح بموجبها لعمل الأحداث وهي :-

  • أن يكون الحدث قد أتم السادسة عشرة من عمره موضحاً ذلك بصورة مصدقة عن شهادة ميلاد الحدث.
  • أن يحصل الحدث على شهادة لياقة صحية لأداء العمل المطلوب مصدقة من وزارة الصحة .
  • أن يحصل على موافقة خطية من ولي الأمر للعمل في المنشأة .
  • أن لا يعمل بالأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة المحددة بموجب قرار معالي وزير العمل الصادر بمقتضى أحكام المادة (74) من قانون العمل الأردني رقم (8)  لسنة 1996 وتعديلاته والمنشورة على موقع الوزارة .
  • أن لا يعمل في أيام الأعياد الدينية والعطل الأسبوعية والرسمية .
  • أن لا يعمل بين الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا.
  • أن لا يعمل أكثر من ست ساعات يوميا على أن يعطى فترة للراحة لا تقل عن ساعة واحدة بعد عمل أربع ساعات متتالية .
  • أن لا يقل الأجر الشهري عن الحد الأدنى للأجور

روابط ذات صلة :


  • للابلاغ عن حالة طفل عامل, انقر هنا
  • لتسجيل شكوى طفل عامل (الحقوق العمالية )  انقر هنا
  • لتحميل نموذج شروط تشغيل حدث أتم السادسة عشر انقر هنا 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟