دليل خدمات التفتيش

 

اسم الخدمة

طلب إلغاء تسفير العمال الوافدين/ مقابل غرامة مالية 

شروط تقديم الخدمة

 أن لا تنطبق على العامل اجراءات تكفيل واخلاء السبيل.

الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة

الوثيقة

الدائرة

شكل الوثيقة

  1. رخصة مهن/صاحب العمل.

أمانة عمان الكبرى

ورقي

  1. إثبات شخصية/صاحب العمل (هوية أحوال مدنية).

دائرة الأحوال المدنية

هوية شخصية

  1. صورة عن جواز سفره واحضار ما يثبت بأن العامل داخل البلاد (للعاملين المسفرين مكتبيا).

دائرة الاقامة والحدود

وثائق اثبات

  1. أي وثائق أخرى وحسب الحالة.

-

-

إجراءات تقديم الخدمة

  1. مراجعة مديرية التفتيش في الوزارة وتعبئة النموذج المعتمد وإرفاق الوثائق المطلوبة.
  1. تدقيق النموذج والوثائق وتوثيقها في ديوان الوزارة من قبل الموظف المعني.
  1. عرض الطلب على لجنة دراسة طلبات إلغاء التسفير.
  1. تنسب اللجنة على طلبات إلغاء التسفير ويصادق معالي الوزير على تنسيبات اللجنة.
  1. في حال الحصول على مصادقة معالي الوزير يتم تزويد صاحب العمل برقم حساب البنك لدفع الغرامة المقررة ويقوم الكفيل أو من ينوب عنه أو من يفوضه:
  • دفع غرامة إلغاء التسفير.
  • إحضار قسيمة الإيداع من البنك.
  • تسليم قسيمة الإيداع إلى المديرية المالية في الوزارة.
  1. استلام قسيمة الإيداع وإعطاء طالب الخدمة وصلاً مالياً بقيمة الإيداع.
  1. تسليم صورة عن  الإيصال إلى مديرية التفتيش.
  1. إصدار كتاب تكفيل للعامل المخالف موجه إلى مديريات الشرطة/القسم المعني.
  1. إعداد كتاب إلغاء التسفير الرسمي موقع من وزير العمل وموجه إلى وزارة الداخلية.
  1. تسليم كتاب إلغاء التسفير لطالب الخدمة.

الزمن المستغرق لتقديم الخدمة

 من يومين إلى أربع أيام

المؤسسات الشريكة

 وزارة الداخلية/ مديرية الأمن العام      

 البنوك الأردنية

قيمة الرسوم

 لا يوجد

مكان تقديم الخدمة

 مركزي       

الفروع المقدمة للخدمة

 مركز الوزارة - مديرية التفتيش

 
 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟