اسم الخدمة
|
طلب إلغاء تسفير العمال الوافدين/ مقابل غرامة مالية
|
شروط تقديم الخدمة
|
أن لا تنطبق على العامل اجراءات تكفيل واخلاء السبيل.
|
الوثائق المطلوبة للحصول على الخدمة
|
الوثيقة
|
الدائرة
|
شكل الوثيقة
|
- رخصة مهن/صاحب العمل.
|
أمانة عمان الكبرى
|
ورقي
|
- إثبات شخصية/صاحب العمل (هوية أحوال مدنية).
|
دائرة الأحوال المدنية
|
هوية شخصية
|
- صورة عن جواز سفره واحضار ما يثبت بأن العامل داخل البلاد (للعاملين المسفرين مكتبيا).
|
دائرة الاقامة والحدود
|
وثائق اثبات
|
- أي وثائق أخرى وحسب الحالة.
|
-
|
-
|
إجراءات تقديم الخدمة
|
- مراجعة مديرية التفتيش في الوزارة وتعبئة النموذج المعتمد وإرفاق الوثائق المطلوبة.
|
- تدقيق النموذج والوثائق وتوثيقها في ديوان الوزارة من قبل الموظف المعني.
|
- عرض الطلب على لجنة دراسة طلبات إلغاء التسفير.
|
- تنسب اللجنة على طلبات إلغاء التسفير ويصادق معالي الوزير على تنسيبات اللجنة.
|
- في حال الحصول على مصادقة معالي الوزير يتم تزويد صاحب العمل برقم حساب البنك لدفع الغرامة المقررة ويقوم الكفيل أو من ينوب عنه أو من يفوضه:
- دفع غرامة إلغاء التسفير.
- إحضار قسيمة الإيداع من البنك.
- تسليم قسيمة الإيداع إلى المديرية المالية في الوزارة.
|
- استلام قسيمة الإيداع وإعطاء طالب الخدمة وصلاً مالياً بقيمة الإيداع.
|
- تسليم صورة عن الإيصال إلى مديرية التفتيش.
|
- إصدار كتاب تكفيل للعامل المخالف موجه إلى مديريات الشرطة/القسم المعني.
|
- إعداد كتاب إلغاء التسفير الرسمي موقع من وزير العمل وموجه إلى وزارة الداخلية.
|
- تسليم كتاب إلغاء التسفير لطالب الخدمة.
|
الزمن المستغرق لتقديم الخدمة
|
من يومين إلى أربع أيام
|
المؤسسات الشريكة
|
وزارة الداخلية/ مديرية الأمن العام
|
البنوك الأردنية
|
قيمة الرسوم
|
لا يوجد
|
مكان تقديم الخدمة
|
مركزي
|
الفروع المقدمة للخدمة
|
مركز الوزارة - مديرية التفتيش
|